فصل: أوقاف على ذبائح أو أضاحي

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***


المبالغ الموقوفة لبناء مساجد جديدة هل ينفق منها على إعمار مسجد قائم

الفتوى رقم ‏(‏19571‏)‏

س‏:‏ إشارة إلى خطابكم رقم ‏(‏19/ 1‏)‏ وتاريخ/ 1418هـ، والمشفوع بالرسالة المقدمة من فضيلة الشيخ‏:‏ عبد القادر حبيب الله السندي المتضمن بيان حاجة المسجد الذي بنته المؤسسة في مدينة ‏(‏نواب شاه‏)‏ بالسند إلى بعض المرافق الهامة، مثل سكن الإمام والمؤذن، ودورات المياه‏.‏ عليه نفيد سماحتكم أنه يرد للمؤسسة طلبات لبناء مثل هذه المرافق لبعض المساجد التي تنشئها المؤسسة وكذلك طلبات الفرش والتكييف والمكبرات، ويتم عرضها على المحسنين، ولكن لا نجد إقبالا على التكفل بها، وتجتمع لدينا مبالغ من عدة محسنين يطلبون فيها مساهمة في بناء مسجد، فهل يجوز الصرف على هذه الاحتياجات من هذه المبالغ العامة التي لم يشترط أصحابها مساجد بعينها‏؟‏ نرجو إفتاءنا في هذه المسألة‏.‏ شكر الله لسماحتكم اهتمامكم بأمور المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بعلمكم وجهادكم، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين‏.‏

ج‏:‏ التبرع لبناء مسجد معين يشمل‏:‏ بناء المسجد ومرافقه من سكن الإمام والمؤذن ودورات مياه ونحو ذلك مما يتطلبه المسجد من فرش ونحو ذلك، لأنها تدخل تبعا للمسجد، أما إذا تبرع شخص ببناء مسجد أو مساهمة في بنائه فإن تلك الأموال لا تنفق أو بعضها لبناء مرافق مسجد آخر قائم؛ لأن بناء المرافق وما يتطلبه المسجد مستقلة لا يطلق عليها اسم المسجد وحدها، فلا يتحقق شرط الواقف في هذه الحالة، وإنما تصرف فيما خصصه الواقف وهو بناء مسجد ابتداء ويدخل فيه مرافقه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

إذا تبرع بأرض للمسجد هل يجوز له الرجوع فيها‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏15300‏)‏

س‏:‏ لقد تبرعت بجزء من أرضي الزراعية المسماة ‏(‏الخليبة‏)‏ الواقعة في منطقة عسير بني عمرو للجماعة من فترة طويلة لغرض توسعة المسجد القديم، ليصبح جامعا يخدم عموم أفراد القرية، وقد تم إفراغ هذا الجزء لوزارة الحج والأوقاف في ذلك الحين، ولكن هذه الأيام قام الجماعة جزاهم الله خيرا بإنشاء مسجد جامع غير المسجد القديم، وبقي المسجد القديم كما هو‏.‏

لذا أسأل‏:‏ هل يحق لي استعادة الجزء المتبرع به من أرضي طالما لم يقوموا بضمه للمسجد القديم، لأن الجزء المذكور بقي متروكا دون الاستفادة منه، أم لا يجوز لي ذلك‏؟‏ أرجو إفتائي عن ذلك والله لا يحرمكم الأجر والثواب‏.‏

ج‏:‏ ليس لك الرجوع في الأرض المذكورة؛ لكونك وقفتها لله، وأفرغتها للجهات المسئولة، ونرجو لك في ذلك الأجر العظيم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

هل يجوز تعديل شرط الوقف من إقامة مسجد ليكون لصالح المسجد‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏15214‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من فضيلة رئيس المحاكم الشرعية بمكة المكرمة والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ‏(‏5343‏)‏ وتاريخ 16/ 10/ 1412 هـ‏.‏ حول وقف مسفر الغامدي والمراد تعديل شرطه من إقامة مسجد إلى وقفه لصالح المسجد‏.‏

وقد أعيد الطلب إلى فضيلة/ رئيس المحاكم الشرعية بمكة المكرمة بالخطاب رقم ‏(‏3333 وتاريخ 6/ 12/ 1411 هـ، لتشكيل لجنة من المحكمة والأوقاف وهيئة الأمر بالمعروف، والتوعية الإسلامية في الحج، للوقوف على الأرض المذكورة، وبيان المسافة بينها وبين المسجد المجاور لها، وكتابة تقرير عن الأرض المذكورة من جهة عدم الحاجة إلى إقامة مسجد عليها، فوردت الإجابة بخطابه رقم ‏(‏63/ 934/ 3‏)‏ وتاريخ / 1412 هـ، مرفقا به تقرير اللجنة المكونة للنظر في المسجد المذكور، ونصه ما يلي‏:‏ ‏"‏في يوم الإثنين الموافق / 1412هـ وبناء على خطاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء رقم ‏(‏2/ 3333‏)‏ في 6/ 12/ 1411 هـ، بشأن الوقوف على الأرض التي أوقفها مسفر الغامدي لبناء مسجد عليها الكائنة بشعب عامر جبل خندمة ‏(‏جبل السودان‏)‏ من جهة عدم الحاجة إلى إقامة مسجد عليها، مع بيان المسافة التي بينها وبين المسجد المجاور للأرض المذكورة، وإعداد تقرير بذلك، فقد تم وقوفنا نحن الموقعين أدناه مندوب المحكمة الكبرى بمكة المكرمة ومندوب هيئة الأمر بالمعروف، ومندوب التوعية الإسلامية في الحج، ومندوب إدارة الأوقاف على الأرض المذكورة أعلاه، ووجد ما يلي‏:‏

1- لا حاجة لإقامة مسجد على أرض مسفر الغامدي التي أوقفها بموجب الصك الصادر من محكمة مكة المكرمة برقم ‏(‏31/ 3‏)‏ في / 1408هـ لوجود مسجد الصائغ الذي يفصل بينها وبينه شارع بعرض خمسة أمتار تقريبا‏.‏

2- بالوقوف على المسجد المجاور للأرض المشار إليها وجد أن المسجد متكامل يشتمل على المصلى ودورات المياه وغرفة بمنافعها‏.‏

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم‏.‏

وبعد دراسة اللجنة لذلك أفتت‏:‏ بأن عليه أن يبيع الأرض المذكورة ويصرف ثمنها في تعمير مسجد آخر تدعو الحاجة إلى تعميره؛ لأنها قد خرجت عن ملكه بالوقفية، تقبل الله منه وضاعف مثوبته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

هل يجوز بيع الأرض الموقوفة للمسجد وصرف قيمتها في بنائه‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏1‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على المعاملة الواردة من فضيلة قاضي محكمة ‏(‏أحد رفيدة‏)‏ رفق خطابه رقم ‏(‏599‏)‏ وتاريخ / 1391 هـ، إلى سماحة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم ‏(‏98 وتاريخ / 1392هـ، وبدراسة اللجنة لهذه المعاملة، وجد أنها تشتمل على استفتاء مقدم من سعيد بن ركبان وجماعته، هذا نصه‏:‏

إننا جماعة آل حميدان من قرية الصمخية ببلاد رفيدة قحطان وأن لنا مسجدا منهدا نظرا لقدمه، وحيث إننا فقراء لا نستطيع بناءه على نفقتنا، وأنا سعيد بن ركبان واحد من جماعة آل حميدان أفيدكم أنني أعرف أن للمسجد المذكور وقفا، وهي قطعة وصوا بها أجدادنا، وإنها من مدة أجدادنا حتى الآن وهي متروكة بدون زراعة أو استثمار، وإن المدة التي أشرت إليها في حدود خمسين سنة تقريبا، ونظرا لحاجتنا الماسة إلى بناء المسجد المذكور، فقد اتفقنا جميعا على بيع الأرض المذكورة التي هي وقف للمسجد المذكور أيضا، وأن تصرف قيمتها في بناء المسجد المذكور، وإن احتاج المسجد إلى إصلاح زيادة على قيمة الأرض سالفة الذكر، فنحن نكمل ما نقص من نفقة على حسابنا في سبيل إنهاء بناء المسجد‏.‏ هل يجوز بيع الوقف حسبما رأينا، أم يترك الوقف على حالته ويبقى المسجد منهدما ونحن نصلي في بيوتنا‏؟‏ انتهى المقصود‏.‏

وقد أحيل هذا الاستفتاء من سماحة نائب المفتي برقم ‏(‏1535/ 1‏)‏ وتاريخ / 1391هـ إلى فضيلة قاضي أحد رفيدة للتحقق من صحة ما ذكره المستفتون، فورد الجواب من فضيلته رفق خطابه رقم ‏(‏599‏)‏ وتاريخ / 1391هـ وهذا نصه‏:‏

جرى إحضار نائب القرية‏:‏ حسين بن منصور أبو سبعة واثنين من أعيان القرية‏:‏ علي بن أحمد أبو مفايض ومشبب بن منصور أبو مفايض وجرى سؤالهم عن حقيقة الأرض وبيان مساحتها بالأمتار، وعن رغبة المجاورين للأرض، وكم تساوي بالقيمة لو أريد بيعها، وهل في بقائها مصلحة للمسجد أم لا‏؟‏

الجواب منهم‏:‏ الأرض التي وقف لمسجد آل حميدان هي أرض بيضاء، لم تعمر من سنين طويلة، ومساحتها طولا سبعة وثلاثون مترا، وعرضها سبعة عشر مترا، وأما رغبة المجاورين لها قد يكون فيها رغبة ولكن ليست بالوقت الحاضر، والمجاورون لها بعضهم غائب وأراضيهم بائدة ليست معمورة، وأما ما تساويه بالقيمة في الوقت الحاضر فقد تبلغ ثلاثة آلاف ريال، وإذا كان في الحراج العلني فهو شيء لا نعلمه، وأما بقاؤها فليس فيه مصلحة للمسجد؛ لأنها أرض بائدة، وهي من مدة ستين سنة تقريبا لم تعمر، ولم يحصل فيها مصلحة لضعف المجاورين لها‏.‏ انتهى‏.‏

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء وما ذكر فضيلة القاضي، أجابت بالجواب التالي‏:‏ حيث إن هذه الأرض وقف على المسجد المذكور، وإنها متعطلة والمسجد في حاجة إلى عمارة، ولا يوجد من يقوم بعمارته، وأنه جاء في المعروض الموقع من سعيد بن ركبان وجماعته استعدادهم بإكمال عمارة المسجد مع قيمة الأرض، فبناء على ذلك يجوز بيع هذه الأرض وتصرف قيمتها في عمارة المسجد آنف الذكر، وإذا لم تف قيمة هذه الأرض بعمارة المسجد فعلى من التزم بإكماله أن يكمله، وصيانة لثمن الأرض التي ستباع يكون بيعها وقبض ثمنها وصرفه في عمارة المسجد ومراقبة عمارته وأخذ ما يكمله من الملتزمين حيثما بيعت أرض الوقف، بناء على التزامهم بالإكمال يكون ذلك كله عن طريق فضيلة قاضي محكمة أحد رفيدة، وعلى هذا حصل التوقيع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

استغلال الأرض الموقوفة لتوسعة المسجد لإنشاء دورات مياه للمسجد

الفتوى رقم ‏(‏19864‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الوارد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية منطقة الرياض عبد الله بن مفلح الحامد برقم ‏(‏6883/ / ض‏)‏ وتاريخ / 1418هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ‏(‏3177‏)‏ وتاريخ / 1418هـ، وقد تضمن طلب فضيلته النظر في الاستدعاء المقدم من إمام مسجد ابن سند بحلة العويدة بشارع الريس بمدينة الرياض والذي يطلب فيه تحويل الأرض الموقوفة من أحد المحسنين لتوسعة المسجد إلى دورة مياه للمسجد، وتوسعة وتحسين مدخل المسجد الشمالي‏.‏

وقد درست اللجنة الدائمة المعاملة واطلعت على التقرير المرفق بها الذي أعدته اللجنة المكونة لهذا الغرض، والتي اشترك فيها كل من‏:‏ مراقب المساجد بمنطقة الرياض عبد الله بن عيار العصيمي والباحث بإدارة الأوقاف خالد بن علي الشليل والمهندس بإدارة المشروعات م‏.‏ محمد أبو ضباع وقد جاء في تقريرها ما نصه‏:‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده‏:‏

فبناء على خطاب فضيلة مدير عام فرع الوزارة رقم ‏(‏4417‏)‏ وتاريخ / 1418هـ، والقاضي بتشكيل لجنة مكونة من مهندس بإدارة المشروعات ومراقب مساجد شارع الريس، وباحث من إدارة الأوقاف لدراسة الطلب المقدم لتحويل الأرض المتبرع بها لتوسعة مسجد ابن سند بشارع الريس لتكون دورة مياه‏.‏ وعليه فقد وقفت اللجنة على المسجد والأرض المذكورة وتبين لها الآتي‏:‏

1- المسجد في حاجة ماسة لتوسعة أو بناء دورات مياه كبيرة وجديدة‏.‏

2- أغلب جماعة المسجد من المقيمين من عدة جنسيات، مما يؤكد حاجة المسجد لدورة مياه كبيرة‏.‏

3- مساحة المسجد متوسطة وتبلغ حوالي 260 م2‏.‏

4- لا بد من تخصيص مدخل للمسجد بعرض لا يقل عن مترين شرق القطعة المتبرع بها، حتى يكون مدخل المسجد واسعا، وخصوصا أن المدخل الجنوبي ضيق ومن عمق المسجد‏.‏

5- يوجد حاليا دورة مياه لا تفي بالمطلوب، بطول ‏(‏3‏.‏20 × 3 م‏)‏ بعدد 3 حمامات صغيرة، وأربع مغاسل للوضوء‏.‏

6- توصي اللجنة بتحسين مدخل المسجد الشمالي من جهته الشرقية، وذلك ببناء حائط؛ لأن شرق المدخل الشمالي بيت طين ومتعرج وسيئ للغاية‏.‏

وعليه فإن اللجنة توصي بتحويل الأرض المتبرع بها توسعة للمسجد لتكون دورة مياه؛ لأن المسجد في حاجة لدورة مياه مع عدم الحاجة لتوسعة المسجد، هذا ما تراه اللجنة وتوصي به، وبطيه الرسم المقترح من اللجنة‏.‏

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت‏:‏ بأنه إذا كان الواقع كما ذكر، فلا مانع من استغلال الأرض الموقوفة لتوسعة مدخل المسجد الشمالي من جهة الشرق، نظرا لضيق المدخل الحالي وتعرجه، وجعل باقي الأرض دورة مياه للمسجد تفي بالغرض؛ لما في ذلك من المصلحة العامة، ولتعذر الاستفادة من هذه الأرض لتوسعة المسجد المسقوف؛ لما ذكر في التقرير أعلاه، ولما ذكره الباحث العلمي بهذه الرئاسة عبد العزيز بن عتيق المواش بعد أن صلى بالمسجد المذكور أحد الفروض، واطلع على موقع الأرض الموقوفة، فأفاد بأن المسجد ليس بحاجة لتوسعته، حيث إن المسقوف يبقى منه أكثر من النصف لا يصلى فيه، إضافة إلى أن للمسجد سرحة مظللة تقارب مساحتها مساحة المسقوف، فالاستفادة من هذه الأرض لتوسعة المسجد محدودة، ولما ذكره أيضا بأنه يترتب على إدخال هذه الأرض في المسجد المسقوف اختلال الصفوف في الطول والقصر، حيث إن هذه الأرض الموقوفة المتبرع بها للمسجد تلاصق المسجد المسقوف في جزء يقارب النصف من ضلعه الشمالي، مما يلي الشرق وليست ملاصقة لجميع المسقوف‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

اقتطاع جزء من الأرض المخصصة لبناء المسجد لمشاريع خيرية أخرى

الفتوى رقم ‏(‏19583‏)‏

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي‏:‏ مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ‏(‏784‏)‏ وتاريخ / 1418هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه‏:‏

حيث لا يخفى على سماحتكم أن أهل حي العقيق شمال مدينة الرياض قد طلبوا من أمانة مدينة الرياض إعطاءهم موقع مسجد وسكن للإمام والمؤذن، من المرفق العام حسب الكروكي المرفق، وقد لبت الأمانة طلبهم وتنازلت عن مساحة أربعة آلاف ومائتين وخمسين مترا، وقد تقدم فاعل خير يريد بناء المسجد وسكن الإمام والمؤذن، وحيث إن أرض المسجد كبيرة جدا وطلب فاعل الخير أن نتنازل له عن مساحة ألف وخمسمائة متر 30 × 50 = 1500م، لقاء بناء المسجد وسكن الإمام والمؤذن، حيث يرغب فاعل الخير مستقبلا استثمار المساحة المذكورة أعلاه في تفطير الصوام وتحفيظ القرآن وصيانة المسجد، لذلك نرجو فتوانا في ذلك أمد الله في عمر سماحتكم وأجزل لكم الأجر والمثوبة‏.‏

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت‏:‏ بأن الواجب تخصيص المساحة كلها لبناء المسجد وبيوته ومرافقه عليها، ولا يجوز اقتطاع شيء منها لغرض آخر؛ لأنها لما خصصت للمسجد ومرافقه أصبحت خاصة به‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

بيع الأرض الموقوفة على مسجد معين لإعمار مسجد آخر

الفتوى رقم ‏(‏12875‏)‏

س‏:‏ أفيدكم بأني قد استفسرتكم في الحوش الذي أراد صاحبه بأن يكون مسجدا في حي وادي النمل بالطائف وقد قدم صاحبه على وزارة الأوقاف ولم تقم الأوقاف بتعميره، حيث إنه لم يوجد لديه صك ولا رخصة بناء، بالاعتذار بأنه يوجد مساجد في الحي الذي هو فيه الحوش، فأراد صاحبه أن يبيعه على شخص آخر، والشخص يريد أن يوسع منزله فيه، ويريد صاحبه أن يبني بقيمته مسجدا آخر أو يجعل القيمة في سبيل الخير، فهل يجوز ذلك‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، جاز بيع الحوش، وتعين وضع ثمنه في مسجد آخر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

تصرف ناظر الوقف بالبيع أو البدل

الفتوى رقم ‏(‏4954‏)‏

س‏:‏ لي وصلة أرض زراعية في بلدة الشقيق ملكتها بالشراء وقد أقمتها بالحرث والزرع، غير أنني في عام 1370هـ أوقفت هذه الأرض، وتلفظت قائلا‏:‏ إن هذه الأرض فهي بعد وفاتي وقف على مسجد قرية المنقطعة التي هي مسقط رأسي وعلى بئرها في رشاء ودلو، إلا أن المسجد المشار إليه قام فاعل خير بعمارته عمارة مسلح على الطراز الحديث، بعدما كانت عمارته سابقا من القش، وكذا البئر أقامتها الحكومة أيدها الله، وجعلت لها شبكة للبلدة وبعض ضواحيها، مع العلم أن الأرض المشار إليها أصبحت دامرة بأسباب غيابي عنها، ومن مدة طائلة لم يستفد منها بشيء، وقد عزمت أن أبيعها بمبلغ عشرين ألف ريال في الوقت الحاضر، وأبني بقيمتها مسجدا في القرية التي أنا ساكن بها، وهي قرية قبيلة الغبشة غير أنني توقفت حتى نعرض الموضوع على سماحتكم، لذا نرجو إرشادنا بما ترونه، وفقكم الله لكل ما فيه الخير والصلاح‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكرت، فإنه يجوز لك بيع الأرض المذكورة، وتصرف ثمنها في تعمير المسجد الذي ذكرت، ولا حرج في ذلك، على أن يكون ذلك عن طريق المحكمة الشرعية في بلدكم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏820‏)‏

س6‏:‏ رجل عنده قطعة أرض زراعية، وهي وقف للمسجد، وهي بجنب القرية، واحتاجها من هي بيده ليبني فيها بيتا، وينقل الطين بطين أحسن وأكثر، فطين السابق الوقف كان غير سقاء، البدل سقاء على البئر، فهل ما ذكر جائز أم غير جائز‏؟‏

ج6‏:‏ إذا كان من بيده قطعة الأرض الزراعية الموقوفة هو الناظر عليها، فليس له أن يتصرف في هذه القطعة لنفسه أو لغيره ببيع أو ببدل إلا بما فيه غبطة للوقف ومصلحة، على أن يكون هذا التصرف عن طريق القاضي الشرعي الذي تقع هذه القطعة في حدود ولايته وقضائه، وإن كان غير ناظر على الوقف فلا يجوز له التصرف في هذه القطعة إلا عن طريق الناظر، والناظر إنما يتصرف في الوقف على ما تقدم بيانه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

تصرف الواقف في الأرض الموقوفة إذا أبدلها بأرض أخرى لنفس الغرض

الفتوى رقم ‏(‏11512‏)‏

الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي‏:‏ ناصر بن عبد العزيز العبد الله، عن طريق قاضي محكمة تمير المنتدب، والمحال إلى اللجنة من إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ‏(‏4241‏)‏ في/ 1408هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه‏:‏

أفيدكم بأنه راجعنا بمحكمة تمير ناصر بن عبد العزيز العبد الله وأفاد قائلا‏:‏ إنه اشترى قطعة أرض بحي الخالدية بتمير بموجب الصك المصادر من محكمة تمير، برقم 209 في / 1402هـ، وبعد أن تم الشراء، حضر بمقر المحكمة لدى فضيلة الشيخ آنذاك‏:‏ إبراهيم بن محمد الحميدان 92، وقرر تنازله عن القطعة المذكورة لصالح الأوقاف؛ لإقامة مسجد عليها، يقوم ببنائه على حسابه الخاص، وقد ذيل الصك بالتنازل، وبعد ذلك قام جيران قطعة الأرض المذكورة بالمعارضة بعدم إقامة مسجد عليها، ثم بعد ذلك قام بشراء قطعة أرض ثانية وأفرغها للأوقاف لإقامة مسجد عليها بحضور مندوب الأوقاف، وهذه القطعة الثانية عوض عن الأولى، وحال إفراغ القطعة الأولى لم يحضر مندوب الأوقاف‏.‏ والآن المذكور يربد التصرف في الأرض السابقة، ويطلب إرجاعها له، والصك الخاص بها بيده‏.‏ هذه هي صفة الواقع، نأمل من سماحتكم النظر في موضوعه وإفتاءه بجواز إرجاع الأرض المذكورة إلى ملكه الخاص والحالة هذه أم لا‏؟‏ والله يحفظكم، والسلام‏.‏

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت‏:‏ بأنه أحق بأرضه الأولى؛ لأنه بذل بدلها في مصرف الوقف، إلا أن تكون قيمة الأولى أكثر من قيمة الثانية حسب نظر هيئة معتمدة في ذلك، يعمدها فضيلتكم للنظر في الأرضين، وتقديرهما، فالزيادة يصرف في عمارة المسجد الجديد أو مسجد غيره‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

صرف الأرض الموقوفة على المسجد لصالح مقبرة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏16658‏)‏

س1‏:‏ يوجد لدينا مزرعة موقوفة على جامع القرية، وبجوارها مزرعة لأحد الأهالي تبرع بها لتكون مقبرة، فهل يجوز ضم مزرعة الوقف إلى تلك المقبرة‏؟‏

ج1‏:‏ يجب أن يبقى الوقف كما هو، وتصرف غلته إلى الجهة التي نص عليها الواقف، وإذا تعطلت منافع الوقف، أو عدم المصرف الذي نص عليه الواقف، فإن الواجب مراجعة القاضي للنظر في ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

نقل المسجد من مكان إلى مكان آخر حسب الحاجة

الفتوى رقم ‏(‏14997‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من رئيس محاكم المنطقة الشرقية والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم ‏(‏3400‏)‏ وتاريخ/ 1411هـ وقد طلب المستفتي الإذن بنقل أرض المسجد الكائنة ببلدة رحيمة إلى أرض أخرى قريبة‏.‏

وقد أحيل الطلب إلى فضيلة/ رئيس محاكم المنطقة الشرقية بالخطاب رقم ‏(‏3305 وتاريخ 5/ 12/ 1411هـ، للإفادة عن المسوغات، فوردت الإجابة بخطابه رقم ‏(‏550‏)‏ وتاريخ 19/ 12/ 1411هـ، مرفقا به تقرير اللجنة المعدة للنظر في الأرض المذكورة، ونصه‏:‏ ‏(‏الحمد لله وحده، وبعد‏:‏ بناء على خطاب فضيلة رئيس محاكم الشرقية رقم ‏(‏5681‏)‏ وتاريخ / 1411هـ المبني على خطاب الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد رقم ‏(‏3305 وتاريخ 5/ 12/ 1411هـ، بشأن تعديل موقع المسجد الواقع بمدينة رحيمة وأن الموضوع عرض على اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ودرست الأوراق ورأت تكوين لجنة من قاضي رحيمة وكاتب العدل ورئيس البلدية ومدير عام الأوقاف والمساجد للنظر في المحل القديم والجديد‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏

وفي هذا اليوم الأحد الموافق / 1412هـ تم الاجتماع بمبنى محكمة رأس تنورة من كل الأطراف‏:‏ قاضي المحكمة محمد بن عمر عتين وفضيلة كاتب عدل رأس تنورة عبد الرحمن البازعي ورئيس بلدية رأس تنورة أحمد عبد الرحمن الثميري ومدير عام الأوقاف والمساجد سيف إبراهيم السيف وتم الشخوص للمسجد القائم ومعاينته على الطبيعة، وبعد المعاينة قرر المجتمعون أنه ليس هناك ما يمنع من إجراء المناقلة بين الموقعين، مع ملاحظة أن أرض المسجد القائم أكبر مساحة من أرض المسجد القديمة، وأن المصلحة للسكان في وجود المسجد الحالي القائم، وبناء عليه جرى التوقيع‏)‏‏.‏

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت‏:‏ بالموافقة على تقرير اللجنة من المناقلة بين الموقعين، بناء على توافر المسوغات لذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

بناء مدرسة على أرض موقوفة على مسجد

الفتوى رقم ‏(‏18050‏)‏

س‏:‏ فيه مسجد كبير، وفيه أرض كبيرة تابعة له، موقوفة للمسجد، ونريد أن نعمر مدرسة عليها لكي نمنع أطفال المسلمين من الدراسة في مدارس النصارى والمشركين والمبتدعين، ولنعلمهم عقيدة أهل السنة والجماعة، فما حكم تعمير المدرسة على هذا المكان الباقي الموقوف للمسجد‏؟‏

ج‏:‏ الأرض الموقوفة للمسجد تابعة للمسجد، ولا يجوز تحويلها إلى مدرسة؛ لأن هذا من تغيير الوقف إلى ما لم يقصده الواقف، ولكن بالإمكان تدريس الأولاد في المسجد أو في المكان المذكور التابع للمسجد، مع بقاء المكان على وقفيته للمسجد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

بيع الأرض الموقوفة للمسجد إذا تعذر بناؤها وشراء أخرى لبناء المسجد

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏12985‏)‏

س2‏:‏ البلدية منعت بنيان مشروع مركز إسلامي على أراضي، بل قدمت أراضي أخرى أكبر للجمعية، فهل يصح بيع الأرض وما فيها لشراء وبناء مسجد ومركز إسلامي للتعليم والنشاط الإسلامي‏؟‏

ج2‏:‏ إذا منعت البلدية الجمعية من بناء مركز إسلامي على أرض، وقدمت أراضي أخرى أوسع للجمعية، جاز بيع الأرض الأولى وما فيها لشراء وبناء مسجد ومركز إسلامي للتعليم والنشاط الإسلامي‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

مقدار ما يجوز للمسلم وقفه

الفتوى رقم ‏(‏3912‏)‏

س‏:‏ أستفسر من فضيلتكم بأني امرأة أرملة لا زوج لي، وكبيرة السن، وعندي منزل بشارع أبي ذر أسكنه ملكي، وقد أوصيت بثلث مالي ومخلفاتي بعد الوفاة، وبقيت الثلثين، وأرغب أن أوقف النصف للدار على طلبة العلم بالمسجد النبوي ويبقى الثلاثة القراريط للوارث، وهو ابن أخ، وليس لدي أي وارث غيره، ولكن يا للأسف أن ابن أخي المذكور قاطع الرحم لا يصلني لا بنفسه، ولا يكلمني بخطاب، ويحضر للمدينة ولا يزورني، لا في صحتي ولا في مرضي مدة سنين طويلة، فما رأيكم يا أصحاب الفضيلة‏؟‏

ج‏:‏ يجوز لك أن توقفي بيتك كله أو جزءا منه ما دمت صحيحة شحيحة تخشين الفقر وتأملين الغنى، مع ملاحظة أن الوقف المنجز لا يجوز الرجوع فيه للموقف‏.‏ ولك أن توصي فيما لم توقفي من مالك فيما شئت من أوجه البر، بشرط أن يكون ذلك في حدود الثلث فأقل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل يجوز فرش المسجد من الوقف المخصص لتفطير الصوام‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏373‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال الوارد من مدير عام الأوقاف بالمنطقة الوسطى والشرقية إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ‏(‏1813 وتاريخ 9/ 11/ 1392هـ، والسؤال‏:‏

هل يجوز فرش مسجد الشيخ‏:‏ عبد الله بن عبد اللطيف بدخنه من ريع أوقاف صوامه‏؟‏

وبعد دراسة اللجنة للسؤال، كتبت الجواب التالي‏:‏ حيث إن الوقف على الصوام فإنه لا يشترى من غلاله فرش للمسجد المذكور، بل يصرف ما يبقى من احتياجات مسجد الشيخ للصوام لصوام آخرين في غيره من المساجد؛ محافظة على قصد الموقفين؛ لأن نص الموقف كنص الشارع في الفهم والدلالة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

استبدال الفرش المخصص للمسجد

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏18419‏)‏

س3‏:‏ إذا أخذ إنسان من مسجد زلا أو غير ذلك على أن يبدله بأحسن منه، فهل يجوز ذلك‏؟‏

ج3‏:‏ هذا لا يجوز؛ لأن الزل المذكور أصبح وقفا على المسجد، فلا يحل لك أن تتصرف فيه ولو كان من واقع ما تراه من مصلحة، ولك في هذا أن تنسق مع جهة الاختصاص عن المسجد، وهي تتخذ في هذا الإجراء الشرعي‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

هل يصرف ما زاد عن المبلغ المخصص للمسجد في مسجد آخر‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏15651‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من فضيلة قاضي محكمة النماص والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم ‏(‏4754‏)‏ تاريخ/ 1412 هـ‏.‏ وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه‏.‏

نفيدكم أنه في يوم الإثنين الموافق / 1412 هـ، حضر إلينا فضيلة رئيس محكمة النماص الأسبق الشيخ عبد الرحمن بن علي بن شيبان وأحضر معه مبلغا من المال‏:‏ ‏(‏تسعة وثلاثين جنيها ذهبا، ومبلغ مائة وتسعة وتسعين ريالا فضة، ومبلغ ثلاثة آلاف وستمائة وثلاثة وتسعين ريال 3693 سعوديا ورقيا من الفئة القديمة الغير متداولة في الوقت الحاضر‏)‏، وذكر أن هذا المبلغ وصية من رجل اسمه أحمد بن عبد الرحمن الفقيه الذي يكنى بقاضي فراج، الذي مات من مدة قديمة، وقد أوصى أن تكون في الماء للمسجد الجامع القديم بالنماص فقط، وحيث إن الماء في الجامع المذكور أصبح مؤمنا بدون ثمن، بصفة مستمرة، وكذلك الجامع المذكور جديد البناء، فنعرض ذلك على سماحتكم للاستئناس بفتوى من سماحتكم عما نعمله في هذا المبلغ، لا سيما وأن المبلغ من فئة الورق قديم من العملة الغير متداولة حاليا، وهل يجوز صرف ذلك في أحد المساجد الأخرى التي بحاجة إلى عمارة أو عمل منافع لها وما أشبه ذلك على نية المذكور‏؟‏ والله يحفظكم‏.‏

وبعد دراسة اللجنة له أجابت‏:‏ بأنه بناء على ما تقتضيه القواعد الشرعية في أن ما زاد عن حاجة المسجد مما خصص له يصرف في مسجد آخر، فإن هذه المبالغ المذكورة تصرف في تأمين ماء لمسجد جامع آخر محتاج لذلك، ولأن هذا هو الموافق لمقصود الواقف رحمه الله، ونرجو له الأجر من الله سبحانه وتعالى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

وقف ما وجد في الطريق مهملا بعد إصلاحه

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏20444‏)‏

س2‏:‏ وجدت برادة ماء بجوار المسجد معطلة، وقمت بإصلاحها ووضعتها بجوار بيتي قرب المسجد، وقلت‏:‏ إن شاء الله صدقة جارية عن صاحبها الأول وعن والدي وعن والدتي وعني أنا كل واحد الربع، أفيدوني‏:‏ هل هذا جائز أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ إن كان هذه البرادة تابعة للمسجد، أو نواها صاحبها أن تكون للمسجد- فيلزمك إعادتها إلى المسجد، ولك أجرك على إصلاحها والعناية بها، وأما إن كانت ملقاة في الطريق مستغنى عنها فلا حرج عليك في عملك المذكور‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الرجوع في وقف المسجد

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏4603‏)‏

س4‏:‏ هل يصح إذا اتخذ رجل من الناس مسجدا تحت بيته تقام فيه الجماعات، ولكن لا تقام فيه الجمعة أن يحوله إلى شيء آخر، مثلا متجر أو خلافه غير المسجد إذا أراد ذلك أو احتاج‏؟‏

ج 4‏:‏ إذا اتخذ مسلم مسجدا تحت بيته ليصلى فيه، وخلى بينه وبين الناس فصلوا فيه، فلا يجوز له أن يرجع فيه، لا باتخاذه مسكنا أو متجرا، ولا أن يبيعه أو يؤجره أو نحو ذلك من أنواع التصرف، ولو لم تصل فيه الجمعة؛ لأنه باتخاذه مسجدا والتخلية بينه وبين الناس قد صار وقفا خارجا من ملكه، لا يباع ولا يوهب ولا يورث‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا خصص مكانا للصلاة ولم يوقفه

الفتوى رقم ‏(‏16835‏)‏

س‏:‏ تحولت من منزلي القديم إلى المنزل الجديد، وبعد فترة قمت بعمل غرفة داخل الحوش لا تقل عن 4 × 6م، بالإضافة إلى دورة مياه، وذلك لهدف الصلاة في هذه الغرفة، علما أنني لم أعمل لها منارة والغرفة دور أرضي، والدور الثاني داخل في الشقة المجاورة لها، وعندما أتواجد أقيم الصلاة في هذه الغرفة، وسألتهم عن ذلك فقالوا‏:‏ إن هذا المكان لا يصلح لعدة أسباب هي‏:‏

1- لأنه داخل في حوش المنزل‏.‏

2- لكونه ليس في المكان المناسب، ولكونه ليس بوسط الحي‏.‏

3- ضيق ما حول منزلي، لكون وجود مقبرة في قبلة الغرفة‏.‏

4- طلب أهل الحي أرضا في مكان وسط لإقامة مسجد عليها، وبفضل من الله حصلنا على أرض من فاعل خير في موقع مناسب، وأقمنا الصلاة في هذا المسجد الجديد، وكنت أنا أحد المساهمين في هذا المسجد‏.‏ والمطلوب هو‏:‏

أ- هل يلزمني ترك الجماعة والصلاة في الغرفة المذكورة؛ لكوني أقمتها أصلا مصلى‏؟‏

ب- هل يجوز أن أنتفع بها لأي غرض أستفيد منه‏؟‏

ج- هل يجوز أن أقفلها على ما هي عليه وعدم الانتفاع بها‏؟‏ أفيدوني أثابكم الله عن هذا الموضوع‏.‏

ج‏:‏ الغرفة التي اتخذتها للصلاة داخل حوشك إذا لم يصدر منك لفظ بوقفها وتسبيلها، ولم تفتح لها بابا على الشارع إيذانا بالصلاة فيها للناس- فهي لك، ولم تخرج عن ملكك؛ لأنها جزء من حوشك، ولك أن تتصرف فيها كتصرفك في بقية ملكك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إذا وقف أرضه للشارع لا يجوز الرجوع فيه

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏16403‏)‏

س4‏:‏ رجل ترك أرضه للشارع، وبنى بجانبه بيتا، وبعد أكثر من ثلاثين أو أربعين سنة جاء أحفاده وبنوا بيتا على الأرض التي ترك جدهم للشارع، فما حكم ذلك‏؟‏

ج 4‏:‏ من ترك أرضه ليتطرق عليها الناس، ناويا بذلك الوقفية أو تلفظ بها، فإنها تصبح وقفا، لا يجوز له ولا لأولاده استرجاعها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

بيع البيوت التي اشتراها المسلمون لتكون مساجد

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏2922‏)‏

س6‏:‏ اشترى المسلمون بيوتا وجعلوها مساجد، فهل يكون لها حكم المساجد‏؟‏ وإذا انتقل المسلمون من حي إلى آخر يبيعون هذه المساجد ويشترون بيوتا جديدة، وأحيانا يقسمون المبلغ بينهم‏.‏ فما الحكم‏؟‏

ج6‏:‏ يجوز للمسلمين أن يشتروا بيوتا ويعمروها مساجد، ويكون لها حكم المساجد من الاحترام وأداء العبادات الشرعية بها، وعمارتها بذكر الله على الوجه الشرعي، ولا يجوز بيعها واستبدال غيرها من المساجد إلا لضرورة، مثلما إذا عطلت بانتقال من حولها عنها، فإذا انتقلوا عنها إلى حي آخر ولم يوجد حولها جماعة من المسلمين جاز بيعها وشراء غيرها من الأراضي أو البيوت ليعمروها مساجد في المكان الذي انتقلوا إليه بثمنها، رعاية للمصلحة، ولا يجوز توزيع ثمنها على من أسسها، ولا على الفقراء؛ لأنها وقف، فلا ينتفع بثمنها إلا في شراء أو إنشاء مثلها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا أوقف المسجد هل يجوز للورثة الرجوع في الوقف‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏8366‏)‏

س2‏:‏ فيه رجل من المسلمين بنى له مسجدا صلى فيه طوال حياته حتى أتاه اليقين، وبعد وفاته قام ولده وهدم المسجد وبنى فيه منزلا سكن فيه‏.‏ أبلغونا بالحكم جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز للابن هدم المسجد الذي بناه والده إذا كان قد خلى بينه وبين الناس يصلون فيه؛ لأنه يعتبر وقفا والوقف لا يورث‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا أوقف أرضا لتكون مسجد عيد هل يجوز له الرجوع فيها‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏1520‏)‏

س‏:‏ إن سمو الأمير عبد الرحمن بن عبد الله آل سعود وعد بمنح قطعة أرض بيضاء بجهة قرية الضبيعة ليبني عليها مدرسة، غير أن تنفيذ ذلك مشروط بجواز رجوعه عن وعد سابق بمنحها ليبني عليها مسجد عيد، وطلب سموه منا استشارة العلماء في ذلك، هل يختار منحها لمسجد العيد وفاء بالوعد السابق، أو منحها لوزارة المعارف لتقيم عليها مدرسة‏؟‏ علما بأن هناك حاليا مسجدا لصلاة العيد غربي الضبيعة‏.‏

ج‏:‏ إن كان سمو الأمير عبد الرحمن بن عبد الله آل سعود قد منح قطعة الأرض بالفعل ليقام عليها مسجد عيد فهي لمسجد العيد، وليس له أن يرجع في منحته، وإن كان الذي حصل منه

مجرد وعد بمنح قطعة الأرض ليقام عليها المسجد، فخير له أن ينفذ ما وعد به وفاء بالوعد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الأرض الموقوفة لا يتصرف في عينها

الفتوى رقم ‏(‏1511‏)‏

س‏:‏ شخص يدعى سعيدا وقف قطعة أرض صغيرة وكان معتاد هذه القطعة من الأرض صدقة من ثمارها ليلة 27 رمضان، وبعد أن انتهى سعيد ورثه ابنه سالم سعيد ومشى حسب العادة، وبعد أن انتهى سالم سعيد خلفه محمد سالم سعيد ومشى محمد سالم سعيد العادة حسب ما كان جده وأبوه، وانتهى محمد سالم سعيد وخلف ولدين هما‏:‏ علي محمد سالم سعيد وحيدر محمد سالم سعيد ومشى علي محمد سالم حسب ما كان عليه أبوه وجده، وبعد أن توفيا علي محمد سالم سعيد وحيدر محمد سالم سعيد وخلف علي محمد سالم ثلاثة أولاد، وحيدر ثلاثة أولاد، هل يجوز لأولاد علي محمد سالم وحيدر محمد سالم أن يقتسموا هذه القطعة وتكون كميراث بينهم، أم لا تزال وقفا جيلا بعد جيل‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر، لم يجز للورثة أن يقتسموا عين الأرض الموقوفة بينهم، ولو كان ما وقفت عليه قد عدل، بل تبقى وقفا وتصرف غلتها في وجوه البر التي تحتاج للنفقة، ولا يوجد من ينفق عليها، كإصلاح المساجد وترميمها، أو بنائها أو إجراء الماء إليها، أو فرشها، وكالمرافق الأخرى التي يحتاج إليها أهل البلد وكالصدقة على الفقراء من أقارب الواقف وغيره‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا استغني عن الأرض المخصصة للمسجد هل يجوز لموقفها استرجاعها‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏11930‏)‏

س‏:‏ طلب المستفتي النظر في حكم استرجاع الأرض التي تبرع بها لإقامة مسجد عليها بالقرية ولو بالشراء؛ بسبب استغناء الأوقاف عن هذه الأرض المتبرع بها‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز لك أن تعود في الأرض التي أوقفتها ولو بعوض؛ لأنك أخرجتها لله، وإنما تباع على غير الواقف، فقد ثبت صحيح البخاري الوصايا ‏(‏2623‏)‏، سنن النسائي الزكاة ‏(‏2617‏)‏، سنن أبو داود الزكاة ‏(‏1593‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/55‏)‏، موطأ مالك الزكاة ‏(‏625‏)‏‏.‏ أن عمر رضي الله عنه، حمل على فرس له في سبيل الله، أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم له ليحمل عليها رجلا، فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعها، فقال‏:‏ لا تبتعها، ولا ترجعن في صدقتك رواه البخاري‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أوقاف تتعلق بالمقابر

أوقف أرضا لتكون مقبرة ثم بان له حاجته إليها

الفتوى رقم ‏(‏1307‏)‏

س‏:‏ وقف أرضا واسعة جدا عام 1372هـ، في حال صحته لتكون مقبرة لسكان محايل تهامة عسير لكن لم يقبر فيها إلى الآن، وقد أحيل على التقاعد عام 1386هـ، وليس له أرض غيرها سوى مسكن له ولعياله، فهل يجوز له الرجوع فيها أو في بعضها‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز الرجوع فيما وقفته من الأرض ولا في بعضها؛ لأنها خرجت عن ملكك بالوقف إلى الانتفاع بها فيما جعلت له، فإن احتيج إليها في تلك الجهة للدفن فيها فبها، وإلا بيعت وجعل ثمنها في مقبرة في جهة أخرى، وذلك التصرف‏.‏ بمعرفة قاضي تلك الجهة التي فيها الأرض الموقوفة، وضعف حالك بعد إحالتك على التقاعد لا يبرر لك الرجوع في وقفك، وارج الله أن يأجرك، ويخلف عليك خيرا مما أنفقت‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

وقف أقمشة لتكون أكفانا لموتى المسلمين على أن يرد مثلها

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1202‏)‏

س1‏:‏ بعض المحسنين يوقف طاقة قماش تكون وقفا على أكفان المتوفين، بمعنى‏:‏ أنه إذا مات إنسان وليس لدى أهله كفن في الوقت الحاضر أخذوا من هذه الطاقة كفنا لميتهم، على سبيل القرض، ثم يردون مثله‏.‏ ويسأل عن حكم ذلك‏؟‏

ج1‏:‏ لا يظهر للجنة بأس في ذلك، وهذا النوع من الوقف لا يخرج عن مسمى الأوقاف وأحكامها، وهو يشبه من يوقف مبلغا من النقد، ذهبا أو فضة أو غيرهما على إقراض المحتاج ثم رده‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

إذا أوقف أرضا للمقابر هل يجوز له أن يأخذ منها شيئا لغرض آخر‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏16066‏)‏

س‏:‏ لي عم فاضل كريم، تبرع بأرض كبيرة في بلدتنا ‏(‏البكيرية‏)‏ تبرع بها لتكون مقبرة للمسلمين، ومساحتها كبيرة وموقعها مناسب، وبعد ذلك بأيام قليلة عرض عليه أحد الأخيار أن يستثني من هذه الأرض الكبيرة قطعة صغيرة، تكون على الشارع ليستفاد منها في مجالات الاستثمار، وتكون وقفا على المقبرة ومشاريع الخير، وتسلم مباشرة إلى الجمعية الخيرية بالبكيرية لتتولى متابعتها والإشراف عليها، حيث إن لذلك مردودا كبيرا، ونفعا عظيما يرجع على المقبرة واحتياجاتها، على مجالات أخرى من مجالات الخير والبر، على أن ذلك لا يؤثر في مساحة المقبرة نظرا لكبرها، وهو الآن يعرض الأمر على سماحتكم لإرشاده وبيان الحكم في ذلك‏.‏ فأرشدونا أثابكم الله لما فيه الخير والمصلحة العامة للمسلمين‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز للذي أوقف الأرض مقبرة أن يأخذ منها شيئا لغرض آخر، بل تبقى جميعها مقبرة لموتى المسلمين كما أوقفها؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر رضي الله عنه لما استشاره في أرض له بخيبر صحيح البخاري الوصايا ‏(‏2613‏)‏، صحيح مسلم الوصية ‏(‏1633‏)‏‏.‏ تصدق بأصلها، لا يباع ولا يوهب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

بناء المدارس في المقابر

الفتوى رقم ‏(‏16624‏)‏

س‏:‏ نحن من أبناء اليمن المقيمين بالمملكة ولدينا مدرسة باليمن أقيمت بمقبرة تخدم قريتنا وقرى مجاورة لها، وعليها إقبال شديد يفوق طاقتها، وعدد الطلاب يزيد فيها سنة بعد سنة، وعمر المدرسة أكثر من أربع عشرة سنة، وقد أنشئت جمعية بالمنطقة خيرية تخدم من خلالها كتاب الله وسنة رسوله، وتساعد المحتاجين قدر استطاعتها، وهي حديثة، وقد تقدم أحد المحسنين إلى الجمعية بالتبرع بإنشاء فصل إضافي للمدرسة المذكورة من خلال الجمعية الخيرية؛ رغبة منه بالتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وقد تبرع أحد المحسنين أيضا بأرض أوقفها لله تبعد عن المدرسة الحالية زهاء خمسمائة متر تقريبا، فإذا عملنا الفصل بالأرض فالمتبرع بها ‏(‏الجديدة‏)‏ يصعب على المدرسين التنقل إليه، والجمعية لا تستطيع أن تنشيء مدرسة أخرى على نفقتها، والمدرسة بحاجة ماسة للفصل المتبرع به؛ لكثرة الطلاب الموجودين بها، والسؤال هو‏:‏

هل يجوز لنا إضافة الفصل المتبرع به إلى المدرسة المقامة حاليا في المقبرة كما ذكرت‏؟‏ أفتونا بذلك مأجورين‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز استخدام المقبرة لبناء فصل دراسي ولا غيره، والواجب تسوير المقبرة وتجنب امتهان القبور بأي استخدام؛ لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يجلس على القبر، أو يمتهن بأي نوع من الامتهان، فيجب نقل المدرسة إلى مكان خال من القبور‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حكم بناء المدارس على القبور والطرقات

السؤال الثامن من عبد الله بن غديان الفتوى رقم ‏(‏18891‏)‏

س 8‏:‏ ما حكم بناء المدارس على القبور والطرقات‏؟‏

ج 8‏:‏ الأصل في أرض القبور أنها مختصة بالمقبورين، ولا يجوز اقتطاعها ولا البناء عليها منازل أو مدارس أو غيرها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إذا أوقف أرضا لخدمة المقبرة هل يجوز التصرف فيها بغير ذلك‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏20038‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الوارد إلى سماحة المفتي العام، من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، برقم ‏(/ 1735‏)‏ وتاريخ 12/ 10/ 1418هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ‏(‏6266‏)‏ وتاريخ 24/ 10/ 1418هـ، وقد جاء في كتاب معاليه ما نصه‏:‏ سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء حفظه الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد‏:‏

فأسأل الله لسماحتكم دوام الصحة والعافية، وأعرض على سماحتكم أنه يوجد في شمال محافظة ضرماء أرض تسمى‏:‏ ‏(‏السبيلية‏)‏ وقفها صاحبها‏:‏ إبراهيم بن سليمان السياري على لبن المقبرة، بشرط أنه إذا امتلأت المقبرة الحالية يقبر في الأرض المذكورة، وقد استخرجت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد صكا يوضح ذلك من محكمة ضرماء برقم ‏(‏62‏)‏ في / 1411هـ، وهذه الأرض أصبحت الآن في داخل المحافظة، ولا يستفاد من تربتها لعمل اللبن، ولم تظهر حاجة حتى الآن تدعو لاستخدامها مقبرة، وقدم اقتراح باستثمار الأرض المذكورة، وصرف غلتها على المقابر‏.‏ لذا أرجو تفضل سماحتكم بالإفادة عن جواز ذلك‏.‏

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء، أجابت‏:‏ بأن الأصل في الوقف أنه يجب فيه تنفيذ شرط الواقف كما اشترطه، ولا يجوز التصرف فيه بخلاف ما شرطه الواقف أو لمتعرض له‏.‏ مما يتنافى مع المنافع والأهداف التي يرجوها الواقف من وقفه، وحيث إن الواقف وقف هذه الأرض وسبلها على لبن المقبرة، وشرط أنه إذا امتلأت المقبرة العامة فإنه يقبر فيها، وإن هذه الأرض لا يستفاد من تربتها الآن لعمل اللبن، فإنها تبقى حتى تمتلئ المقبرة الحالية، فتكون مقبرة عند الاحتياج إليها، وبذلك يحصل تنفيذ شرط الواقف، ويتحقق غرضه الأكبر المعلق على هذه الأرض، وهو جعلها مقبرة عامة يقبر فيها، فيتعدى له نفعها ويؤجر على ذلك إن شاء الله تعالى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

أوقاف على ذبائح أو أضاحي

هل يجوز تغيير ما أوصى به الموقف‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏16004‏)‏

س‏:‏ لوالدي سبالة بيت في الحريق تعرض لبعض الأضرار، فبعناه بعد موافقة المحكمة واشترينا بقيمته بيت طين في الحوطة ثم عرضت على فضيلة رئيس المحكمة الرغبة في بيعه لتعطل منافع بيوت الطين فوافق فضيلته فبعناه بستين ألف ريال، ونظرا لقلة القيمة فقد أشار علي فضيلة رئيس محكمة الحوطة الشيخ عبد العزيز بن حميد بوضعها في مسجد، أو تكملة في تكلفة مسجد، وحيث إن أصل السبالة في أضحية فقد أشار علي بالاستئناس برأيكم، فهل يجوز تغيير ما أوصى به الموقف ووضعها في مسجد‏؟‏ وفي حالة موافقة سماحتكم على ذلك، فما الذي ترونه‏؟‏ لأن المبلغ مطروح في البنك في انتظار ما ستوجهون به، فأرجو التكرم بالإفادة‏.‏ أجزل الله لكم الأجر والثواب، وجعلكم ممن طال عمره وحسن عمله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ يبقى الوقف على حاله، ويوضع في مكان يغل ولو مشتركا مع غيره، كل له قدر حصته من البيت أو الدكان أو النخل، حتى ينفذ ما أوصى به الموقف، ولا ينقل الوقف إلى مسجد؛ لأن هذا خلاف ما أوصى به الموقف، وفي نقله تعطيل لما أوصى به‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

أوقف جزءا من أغنامه على أن يذبح منها في كل سنة أضحية وذلك بعد موته

الفتوى رقم ‏(‏19087‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة قاضي محكمة خيبر الجنوب بخطابه رقم ‏(‏1548‏)‏ وتاريخ/ 1417هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ‏(‏4433‏)‏ وتاريخ / 1417هـ، وقد تضمن خطاب فضيلته سؤالا هذا نصه‏:‏

س‏:‏ تقدم لنا المدعو‏:‏ مبارك عوضة حزمي ويطلب إفتاءه في اعتزامه أن يوقف جزءا من أغنامه على أن يذبح عنه منها في كل سنة أضحية، على أن يكون الوقف بعد موته للاطلاع والتكرم بإفتاء المذكور، حفظكم الله ونفع بكم المسلمين وضاعف أجركم‏.‏

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت‏:‏ بأن وقف الحيوان جائز، وتعليق الوقف بالموت صحيح، ويكون من ثلث المال؛ لأنه في حكم الوصية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

أوقفت أضحيتين واحدة لها ولوالدها وأخرى لزوجها ووالديه وتريد جعل أضحية ثالثة لابنها المتوفى حديثا

الفتوى رقم ‏(‏18437‏)‏

س‏:‏ أفيد فضيلتكم بأنه قد سبق أن أوقفت البيت الواقع بالمخطط رقم ‏(‏222‏)‏ بمرات المملوك لي بموجب الصك الصادر من كتابة عدل مرات برقم ‏(‏143‏)‏ وتاريخ 9/ 11/ 1401هـ‏.‏

أوقفته في أضحيتين‏:‏ واحدة لي ولوالدي، وواحدة لزوجي رحمه الله ووالديه حسب الصك الصادر من محكمة مرات برقم ‏(‏127‏)‏ وتاريخ 27/ 12/ 1411هـ، وحيث إن ابني ص‏.‏ف‏.‏ م‏.‏ د قد توفي رحمه الله تعالى بعد إيقافي لهذا البيت، وحيث إنه لم يخلف مالا ولا عقارا وقد توفي وهو طالب في الجامعة، وأرغب جعل أضحية ثالثة في هذا البيت، أملي إفتائي في حكم ذلك‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز إلحاق أضحية ثالثة إضافة إلى الأضحيتين السابقتين في الوقف؛ لأن الدار الموقفة متعلقة بالأضحيتين فقط وبأعمال البر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

تخصيص ذبح الشاة الموقوفة بالنصف من شعبان

الفتوى رقم ‏(‏5693‏)‏

س‏:‏ أخبركم أنه يوجد ركيب ويسمى‏:‏ ‏(‏ركيب آل فرتان‏)‏، وهو مزرعة عثرى، ويقع في قرية ‏(‏المرمدة‏)‏ التابعة لبلاد ربيعة ورفيدة بعسير وهذا الركيب ورث من أهلنا، وفيه شاة تذبح على النصف من شهر شعبان، وأخذنا على ذلك مدة طويلة، وأخيرا استفتينا كثيرا من العلماء ومن ضمنهم الشيخ علي الطنطاوي وأفتانا أنه لا يجوز، فتركناها لمدة سنتين بدون ذبح، وكانت الفتوى شفوية، قام أهل القرية علينا بدعوى أنه وقف وتذبح في النصف من شعبان‏.‏ أرجو إفتائنا بما ترونه مناسبا ويقنع به الضمير، حيث إن الدعاوى ما زالت قائمة بيني وبين أهل القرية، وفقكم الله لما فيه الخير‏.‏

ج‏:‏ يجوز ذبح الشاة التي في غلة الوقف في أي وقت من السنة، وخاصة في الأيام المفضلة؛ كرمضان وشهر محرم، ولا يجوز تخصيصها بنصف شعبان، أما عين الوقف فالنظر فيه إلى المحكمة التي بها الوقف‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الوقف المعلق بما بعد الموت له حكم الوصية

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏18494‏)‏

س2‏:‏ أوقفت عقارا ونص الوقفية كما يلي‏:‏ أوقفت أرضا وبناء الدكان المذكور حدوده ومساحته دون السطح، حيث يبقى السطح تابعا لبقية ملكي، يكون نصف ريعه بأربع أضاحي سنويا لوالدي بعد مماتهما، ووالديهما والزائد عن الأضاحي بأعمال البر على نظر الوكيل، وريع النصف الثاني يكون في أضحية على الدوام لي، والزائد بأعمال البر على نظر الوكيل، شريطة أن لي دون غيري حق بيع العقار أو المناقلة فيه أو نقله إلى مكان آخر متى رأيت المصلحة في ذلك، وليس لأي شخص أو جهة حق الاعتراض على ذلك، وأنا الوكيل على ما ذكر مدة حياتي‏.‏ هل يصح وينفذ شرط البيع أو التصرف حسبما ذكر ويمنع من اعتراض معترض أو مانع شرعي‏؟‏

ج‏:‏2 إذا كان هذا الوقف منجزا في حال الحياة فلا يجوز لك بيعه ولا نقل الملك فيه، وأما الوقف المعلق‏.‏ مما بعد الموت فله حكم الوصية، لا بأس بالرجوع فيه ونقله من مكان إلى مكان في مدة حياة الموصي، وأما اشتراط النظر للواقف مدة حياته فلا بأس بذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

صرف مبلغ التعويض عن هدم الوقف في نفس الغرض الذي عينه الواقف

الفتوى رقم ‏(‏4955‏)‏

س‏:‏ اشترى والدي- رحمه الله- دكانا على الشارع العام بحوطة بني تميم وجعله سبالة لوالديه في أضحية، ولكن الدكان تم هدمه من قبل البلدية واستلمنا تعويضه القليل الذي لا يكفي لشراء دكان بدلا منه من البلدية، والبالغ مقداره ‏(‏16850 ريالا‏)‏ وقد احترنا ماذا نعمل بهذا المبلغ، فما رأي سماحتكم في ذلك، أفيدونا ماذا نعمل بهذا المبلغ بالتفصيل، وهل يجوز أن نعمل بهذا المبلغ دورات مياه تابعة للمساجد أم لا، أو هل يجوز إدخاله في بناء مسجد‏؟‏ علما بأنه تقدم إلينا أحد المواطنين وهو يريد المبلغ لإدخاله في بناء مسجد ولكن هذا المسجد هو مسجد مزرعة لا يصلي فيها إلا الإمام والمؤذن فقط‏.‏ أفيدونا- جزاكم الله خيرا- لأفضل طريقة لعمل هذا المبلغ، وحتى نبرأ من هذه السبالة ولا يلحقنا إثم في ذلك، ولكم منا جزيل الشكر‏.‏

ج‏:‏ الذي ينبغي لك أن تجتهد في إعادة المبلغ المذكور في عقار أو شرك فني عقار في جهة من البلد أو في أي بلد تناسب أقيامها رغبتها هذا المبلغ، وأن تجري ريعه على ما ذكره أبوك، ويكون ذلك على نظر القاضي في البلد التي تريد أن تشتري فيها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إذا خصص للوقف معينات هل يجوز التبرع به لمشاريع أخرى‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏20439‏)‏

س‏:‏ يوجد بجوار المعهد العلمي في محافظة حوطة بني تميم بيت مبني من الطين، وقد تعطلت منافعه ولم يعد صالحا للاستعمال، وفيه أضحية كل سنة، والفاضل منها يصرف على المسقاة، كما هو مذكور في صورة الصك المرفقة، وقد تبرع ورثة صاحب البيت به توسعة للمعهد، ووقفه على العلم وطلابه، والمعهد بحاجة ماسة إلى ذلك البيت نظرا لوقوعه على حافة الوادي، مما تسبب في دخول السيول له عدة مرات أدت على تلفيات في الأثاث والممتلكات وهبوط في الأرضيات، مما يخشى عليه من تآكل في التسليح لا قدر الله، وليس هناك من حل إلا ضم ذلك البيت المذكور الذي يرتفع عن الوادي، ويقع على الشارع الشرقي للسوق العام من أجل نقل بوابات المعهد إليه، وقفل البوابات الموجودة حاليا والتي يدخل منها السيل، وقد حاولنا مع الجامعة مرارا وتكرارا وطالبنا بنزع ملكيته، ولكن الإمكانات في الوقت الحاضر لا تسمح بذلك، ونحن مضطرون غاية الاضطرار، ومهددون بدخول السيول في مواسم الأمطار؛ لذا فإننا باسم أعضاء هيئة التدريس وأبنائكم الطلاب، نلتمس من سماحتكم وأصحاب الفضيلة العلماء بالنظر في معاناتنا، وموافاتنا برأيكم حول وقف ذلك البيت المذكور على المعهد وطلابه، أما بالنسبة للمسقاة فقد تعطلت منافعها وسنتكفل باستبدالها بدورة مياه ومكان للوضوء بجانب سور المعهد‏.‏

ج‏:‏ الوقف المشتمل على معينات في وقفه كهذا الوقف لا يجوز لأولياء الوقف والقائمين عليه أن يتبرعوا به للمعهد أو غيره، أو وقفه في غير ما عينه الواقف، لوجوب العمل بشرط الواقف فيما عينه، والمرجع في نقل الوقف إلى مثله أو أفضل منه بعد تعطل منافعه وعدم الاستفادة منه إلى المحكمة الشرعية، فهي جهة الاختصاص في لك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

أعمرت وقفا متهالك لأمها بنية أن تكون شريكة في الوقف

الفتوى رقم ‏(‏2326‏)‏

س‏:‏ كانت امرأة لها بيت في بلد السلمية بالخرج وقد أوقفته في أضحية لها ولابنها المتوفى قبلها، ثم ماتت ولم يرثها سوى بناتها وعاصب، وقد تولت البيت إحدى البنات وكانت عمارته رديئة، وقد جددته بأكمله من مالها الخاص، وأرادت أن تشرك نفسها مع أمها وأخيها في الأضحية، وقد وافقت على ذلك أختها الثانية، فهل يصح لها إشراك نفسها مقابل إعمارها للبيت‏؟‏ أفيدونا أثابكم الله، والسلام‏.‏

ج‏:‏ إذا لم تكن متبرعة بالمال الذي أنفقته على إعمار البيت، بل كان بنيتها أن تكون شريكة مع أمها مقابل ما أنفقته من المال على العمار، فإنه يجوز أن تكون شريكة لها في البيت بقدر ما أنفقته من المال‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان